responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 292

و كذا الحلّية و الحرمة.

و في قوله: (فلا يحكم بعد ذلك بطهارته)، قال السيّد الحكيم: فيه نظر و كذا ما بعده.

و في قوله: (حكم بصحّة البيع)، قال السيّد الخوانساري: فيه إشكال.

و في قوله: (فلا يجوز بيعه و لا أكله)، قال الشيخ كاشف الغطاء: لا يبعد الجواز فإنّه من آثار الفتوى السابقة، فهو كجواز وطء المرأة المعقودة بالفارسيّة بفتوى المجتهد السابق، نعم لو أفتى المجتهد اللاحق بحرمة لحم حيوان كان حلالًا بفتوى السابق حرم أكله، فإنّه نظير ماء الغسالة الباقي إلى أن تبدّلت الفتوى.

و في قوله: (و هكذا)، قال الشيخ الجواهري: حاصل هذه المسألة أنّ المقلّد يجب عليه متابعة من قلّده كيفما أفتى.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست