نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 291
باب الأخذ بالمتيقّن و قاعدة الاحتياط وجبت الإعادة في الوقت لا في خارجه، و إن كان من جهة التمسّك بالدليل فالظاهر وجوب الإعادة مطلقاً.
و في قوله: (يجوز له البناء على الصحّة)، قال الشيخ آل ياسين: على إشكال لا يترك معه الاحتياط فيما إذا أدّى التقليد اللاحق إلى فساد عقد أو إيقاع أو نجاسة شيء أو حرمته مع الابتلاء بمورده فعلًا.
و قال السيّد الخوانساري: فيه أيضاً إشكال.
و قال السيّد الخوئي: إذا كان العقد أو الإيقاع السابق ممّا يترتّب عليه الأثر فعلًا فالظاهر عدم جواز البناء على صحّته في مفروض المسألة، و كذا الحال في بقيّة موارد الأحكام الوضعيّة من الطهارة و الملكيّة و نحوهما.
و قال السيّد الگلپايگاني: مشكل، و الأحوط ترتيب الآثار الفعليّة للبطلان من غير فرق بين الموارد.
و قال الشيخ النائيني: لو أدّى التقليد اللاحق إلى فساد عقد أو إيقاع، و كذا نجاسة شيء أو حرمته أو عدم ملكيّة مال و نحو ذلك، فمع فعليّة الابتلاء بمورده يقوى لزوم رعايته.
و في قوله: (محكومة بالصحّة)، قال السيّد الخوانساري: الأظهر عدم الصحّة.
و قال السيّد الگلپايگاني: بل يحكم بما هو حكم النجاسة حين العمل على الأحوط،
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 291