responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 290

آراء الأعلام:

في قوله: (من يكتفي بالمرّة مثلًا)، قال الشيخ آقا ضياء: الأقوى بالنظر إلى قاعدة عدم اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء كون المدار في الأعمال السابقة على فتوى الثاني إلّا في الصلاة بالنسبة إلى أجزائها و شرائطها الغير الركنيّة، و أمّا بالنسبة إليها فيمكن المصير إلى الإجزاء من جهة عموم (لا تعاد) لو كان الإخلال فيها زيادةً و نقيصةً منتهية إلى سهوه و لو في مقدّمات حفظه كما لا يخفى.

و قال الشيخ الحائري: في الفروع المذكورة في المتن إشكال، نعم لو لم يكن للعمل السابق أثر في اللاحق كما لو أكل لحم الحيوان المذبوح بغير الحديد بفتوى المجتهد لم يكن معاقباً على ذلك الأكل.

و قال السيّد الخوانساري: فيه إشكال و كذا في الفروع اللاحقة.

و قال السيّد الخوئي: الضابط في هذا المقام أنّ العمل الواقع على طبق فتوى المجتهد الأوّل إمّا ان يكون النقص فيه نقصاً لا يضرّ مع السهو أو الجهل بصحّته، و إمّا أن يكون نقصاً بضرّ بصحّته مطلقاً. ففي الأوّل لا تجب الإعادة، و أمّا الثاني ففيه تفصيل. فإذا قلّد من يقول بعدم وجوب السورة في الصلاة ثمّ قلّد مَن يقول بوجوبها فيها، لم تجب عليه إعادة الصلاة التي صلّاها بغير سورة في الوقت فضلًا عن خارجه. و أمّا الثاني كالطهور فإن كان الاجتهاد الثاني من‌

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست