responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 289

الأولي و يرى الثاني عدم كفايتها، فلدعوى الإجماع و هو كما ترى، و لإجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي و قد مرّ النقاش فيه فإنّ القاعدة الاولى عدم الإجزاء إلّا إذا لزم العسر و الحرج الشخصيّان فلم يطرد في كلّ الموارد و بالنسبة إلى كلّ الأفراد، و لحديث لا تعاد، إلّا أنّها مختصّة كما عند المشهور بالساهي و الناسي دون الجاهل.

و كذلك الفرع الآخر من كفاية الضربة الواحدة في التيمّم، فإنّه لا يتمسّك بالحديث لأنّ الطهور من موارد الإعادة، إلّا إذا قيل بالإجماع و لزوم العسر و الحرج و هما كما ترى. كما استدلّ بحديث الرفع فجزئية الضرب الثانية مرفوعة عن المستفتي لكونه غير عالم بها.

و أمّا مسألة من يرى بطلان عقد أو إيقاع و قد كان قلّد من يرى صحّتهما، فلا يساعد الدليل عليها، بل يقال بلزوم التدارك بالنسبة إلى الأعمال السابقة، إلّا إذا لزم العسر و الحرج الشخصي.

و أمّا مسألة الغسالة فإنّما يقال بعدم الإعادة في الصلاة إذا استعملت في رفع الخبث دون الحدث، لدخوله في الخمسة المستثناة، فمنها الطهور، فلا يحكم بالصحّة إلّا إذا استلزم العسر و الحرج الخاصّ.

و أمّا مسألة حلّية الذبيحة و عدمها، فيظهر الحال ممّا تقدّم، و يلزم التدارك إن أفتى المجتهد الثاني بفساد فتوى المجتهد الأوّل إلّا إذا استلزم العسر و الحرج في موارده الخاصّة.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست