responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 288

الأوّل: دعوى الإجماع بصحّة الأعمال السابقة دون اللاحقة،

فإنّها يجب أن تكون طبقاً للاجتهاد الثاني، إلّا أنّه من الإجماع المنقول، و أنّه من الظنّ المطلق و ليس بحجّة، كما أنّه معارض بدعوى الإجماع على عدم الإجزاء كما حكي عن العلّامة، كما أنّ المسألة حدثت عند المتأخّرين فلا يكشف الإجماع عن قول المعصوم (عليه السّلام)، كما يحتمل أن يكون من الإجماع المدركي، فالإجماع كما ترى.

الثاني: دعوى سيرة المتشرّعة على عدم الإعادة أو القضاء عند الاختلاف،

إلّا أنّه ربما لا تعاد الصلاة لحديث لا تعاد، و لم يثبت عدم الإعادة في غيرها، كما أنّه لم يثبت اتّصالها بعصر المعصوم (عليه السّلام).

الثالث: لولا الإجزاء للزم العسر و الحرج‌

المنفيّان شرعاً، إلّا أنّ أدلّتهما ظاهرة في نفيهما شخصياً لا نوعاً، فيقال بالإجزاء في كلّ مورد يلزم ذلك و إلّا فلا.

الرابع: لولا الأجزاء لما بقي الوثوق بفتوى المجتهد،

إلّا أنّه هذا مجرّد استبعاد، و ليس من الدليل.

فمثل هذه الأدلّة القابلة للنقاش لا تكفي لإثبات الإجزاء، إلّا فيما لزم العسر و الحرج الشخصيّان، و كذلك خصوص الصلاة لحديث لا تعاد بناء على عمومه و إطلاق الشامل للجاهل.

أمّا الفروع التي تعرّض لها السيّد (قدّس سرّه):

ففي عدم الإعادة في من أتى بالتسبيحات الأربعة مرّة واحدة للاجتهاد

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست