responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 287

المعتبر من الأمارات المعتبرة، و حينئذٍ إذا قيل بالسببيّة فيقال بالإجزاء، و إن قيل بالطريقية و أنّ الشارع أمضى ما عليه العقلاء و لم يؤسّس أمارة، فيلزم أن يعامل مع الأمارة معاملة العلم فتكون منجّزة للواقع مع الإصابة و معذّرة عند عدم إصابة الواقع ففيها جانب المنجّزية و المعذّرية.

و الصحيح من العمل ما كان مطابقاً للواقع أو ما بحكمه، فإذا انكشف الخلاف في الأحكام الظاهرية، فالقاعدة الأوّلية تقتضي عدم الإجزاء إلّا ما خرج بالدليل.

و ربما يقال: عدم الإجزاء فيما ذكره السيّد اليزدي من الفروعات إنّما يتمّ لو كان انكشاف الخلاف بالعلم الوجداني، أمّا بالاجتهاد الآخر، فيحتمل مطابقة الاجتهاد الأوّل للواقع لتساويهما في الحجّية، فإنّ الاجتهاد الثاني يدلّ على سقوط الأوّل في ظرف الثاني دون ظرفه، فلا وجه لبطلان الأعمال السابقة المطابقة للاجتهاد الأوّل.

و أُجيب عنه: إنّ مقتضى الحجّية الثانية نفوذها من البداية و عدم اختصاصها بظرف دون ظرف، فيلزم بطلان العمل السابق باعتبار الحجّة الثانية، فلا بدّ من الإعادة أو القضاء، إلّا أن يقوم دليل على خلاف ذلك.

و الحجّة الاولى سقطت عن الحجّية في ظرف الرجوع إلى الثانية، بخلاف الحجّة الثانية فتقديمها لا يلزمه الترجيح بلا مرجّح.

ثمّ يقع الكلام في الوجوه التي يستدلّ بها على الإجزاء

و هي كما يلي:

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست