responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 285

المستفتي على طبق فتوى الميّت في زمان حياته لحجّية قوله، و عروض الموت لا يسقطه عن الحجّية، فالموت بناءً على عدم جواز تقليد الميّت نهاية لأمد حجّية قوله، و ليس بمسقط لحجّيته في زمان حياته.

و بعبارة اخرى: لنا حجّية شأنية و حجّية فعليّة، و فعليّة الحجّية لقول الحيّ إنّما حدثت له من زمان الرجوع إليه، و المستفاد من أدلّة التقليد أنّ حجّية قول الفقيه شأنية، و إنّما تكون فعليّة بالرجوع إليه، فلا معارضة حينئذٍ بين قول الحيّ و قول الميّت، و الحجّية الفعلية لكلّ واحد من القولين إنّما حدثت في زمان عدم حدوث الحجّية الفعلية للقول الآخر.

و فتوى الحيّ لا يكشف عن خطأ الميّت، فإنّ الخلاف معه لا يوجب سقوط حجّيته في ظرفها، و هذه قاعدة جارية في جميع موارد العدول سواء أ كان من الحيّ إلى الحيّ أم كان من الميّت إلى الحيّ، فقياس باب العدول بباب تبدّل الرأي قياس فاسد لاختلاف البابين، فإنّ تبدّل الرأي يكشف عن خطأ الحجّة السابقة بخلاف العدول فإنّه كاشف عن الحجّية الشأنية و الفعلية، فالموت لا يكشف عن خطأ الحجّية، بل كاشف عن حصول أمد حجّية الحجّة الفعلية، و رجوعها إلى حجّة شأنية، و لازم هذا أنّ الباب ليس من صغريات مسألة الإجزاء و عدمه، فإنّ النزاع فيه إنّما يكون عند كشف الخلاف.

و عند المشهور و منهم السيّد اليزدي أدخل المسألة في بحث الإجزاء و عدمه.

و من المباحث الأُصولية و الفقهية المفصّلة بحث الإجزاء، بناءً على رأي‌

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست