responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 284

و في قوله: (فلا يجوز بيعه و لا أكله)، قال: الفرق بينه و بين ما حكم بترتّب آثار الصحّة عليه لا يخلو عن تأمّل (1).

أقول: تضمّ هذه المسألة فروعات قد حكم في بعضها بالصحّة و في بعضها الآخر بالبطلان، فلا بدّ من التحقيق، لاختلاف الأعلام فيها، كما هو ديدنهم.

و في المسألة مطلقاً وجوه ثلاثة:

1 البناء على الصحّة مطلقاً.

2 عدم الصحّة مطلقاً.

3 القول بالتفصيل بين الأعمال السابقة فتصحّ و بين اللاحقة فلا تصحّ، و ربما يحتمل التفصيل بين الطهارة و الحلّية بترتّب آثار الثاني دون الأوّل.

و لا يخفى أنّ المسألة هذه تبتني على عدم جواز البقاء على تقليد الميّت، بل لا بدّ من الرجوع إلى الحيّ و لو في مسألة جواز البقاء أو وجوبه.

ثمّ المدار في البحث هو الاستناد إلى الحجّية، فلو قلنا بحجّية قول الميّت مطلقاً فيلزم صحّة الأعمال السابقة جميعاً سواء الحكم التكليفي أو الحكم الوضعي، و إن قلنا بسقوطه عن الحجّية فيأتي النزاع و التفصيل، كما سيتّضح.

فمن الأعلام‌ [1] من يرى إمكان القول بصحّة جميع الأعمال السابقة التي أتى بها


[1] كسيّدنا الأُستاذ السيّد رضا الصدر في كتابه (الاجتهاد و التقليد): 455.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست