نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 283
السابقة، و كذا لو أوقع عقداً أو إيقاعاً بتقليد مجتهد يحكم بالصحّة ثمّ مات و قلّد من يقول بالبطلان يجوز له البناء على الصحّة، نعم فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني، و أمّا إذا قلّد من يقول بطهارة شيء كالغُسالة ثمّ مات و قلّد من يقول بنجاسته فالصلوات و الأعمال السابقة محكومة بالصحّة، و إن كانت مع استعمال ذلك الشيء، و أمّا نفس ذلك الشيء إذا كان باقياً فلا يحكم بعد ذلك بطهارته، و كذا في الحلّية و الحرمة، فإذا أفتى المجتهد الأوّل بجواز الذبح بغير الحديد مثلًا فذبح حيواناً كذلك فمات المجتهد و قلّد من يقول بحرمته، فإن باعه أو أكله حكم بصحّة البيع و إباحة الأكل، و أمّا إذا كان الحيوان المذبوح موجوداً فلا يجوز بيعه و لا أكله و هكذا.
في قوله: (لا يجب عليه إعادة)، قال: الفروع المذكورة في هذه المسألة غير صافية عن شوب الإشكال إلّا فيما قام الدليل على صحّتها كموارد: لا تعاد، بناءً على شموله موارد الجهل، فلا ينبغي ترك الاحتياط فيها، و تفصيل الماتن (قدّس سرّه) لا يخلو عن تأمّل.
[1] الغاية القصوى لمن رام التمسّك بالعروة الوثقى 1: 32.
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 283