responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 282

[المسألة الثالثة و الخمسون في العروة: حكم اختلاف المجتهد الثاني مع الأوّل‌]

المسألة الثلاثون في المنهاج‌ قال سيّدنا المرعشي (قدّس سرّه):

30 و إذا قلّد من يكتفي بالمرّة في التسبيحات الأربع، ثمّ مات ذلك المجتهد، فقلّد من يقول بوجوب التعدّد، لا يجب عليه إعادة الأعمال السابقة، نعم فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني.

(المسألة الثالثة و الخمسون في العروة) حكم اختلاف المجتهد الثاني مع الأوّل‌ قال السيّد اليزدي (قدّس سرّه):

مسألة 53 إذا قلّد من يكتفي بالمرّة مثلًا في التسبيحات الأربع و اكتفى بها، أو قلّد من يكتفي في التيمّم بضربة واحدة ثمّ مات ذلك المجتهد فقلّد من يقول بوجوب التعدّد لا يجب عليه إعادة الأعمال‌

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست