responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 276

و الولاية بعد موت المجتهد.

و إنّما من حقّ المجتهد نصب المتولّي و القيّم باعتبار ما له من الحكومة و القضاء الثابت بالروايات الشريفة كمقبولة عمر بن حنظلة (فإنّي قد جعلته حاكماً)، و مقتضى الإطلاق هو ترتّب الآثار في القضاء و الحكومة و منها نصب القيّم و المتولّي، كما كان قضاة الجور يتصدّون لذلك، فنصب الأئمة (عليهم السّلام) قضاةً منهم يلزمه أن يكون للقضاة حقّ نصب القيّم و المتولّي كما كان لقضاة الجور، و لو كان خلاف ذلك لكان عليهم البيان، و لو كان لبان.

فهناك مقابلة بين قاضي الإمام (عليه السّلام) و قضاة العامة، و لازمها صحّة نصب القيّم و المتولّي من قبل المعصوم (عليه السّلام).

و قيل: قضية المقابلة قاصرة عن إثبات الولاية لقضاة الخاصّة، بناءً على أنّ المقابلة إنّما هي من جهة القضاء و الحكومة فقط دون غيرها و لو شكّ في التعميم فالأصل عدمه، و لكن لم يكن نصب قضاة العامة لمثل هذه الأُمور من قبل خلفاء الجور بنصب خاصّ كما يذهب إليه، بل السيرة تشهد أنّ النصب كان من شؤون القضاء العام، كما يشهد في صحّة النصب ما جاء في صحيحة محمّد بن إسماعيل:

قال: قلت: مات رجل من أصحابنا و لم يوصِ فوقع أمره إلى قاضي الكوفة فصيّر عبد الحميد القيّم بماله و كان الرجل خلّف ورثةً صغاراً و متاعاً و جواري فباع عبد الحميد المتاع، فلمّا أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهن إذ لم يكن الميّت صيّر إليه وصيّته، و كان قيامه فيها بأمر القاضي، لأنّهن فروج؟ قال: فذكرت ذلك‌

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست