responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 277

لأبي جعفر (عليه السّلام) و قلت له: يموت الرجل من أصحابنا و لا يوصي إلى أحد و يخلّف جواري فيقيم القاضي رجلًا منّا فيبيعهنّ أو قال يقول بذلك رجل منّا فيضعف قلبه لأنّهن فروج فما ترى في ذلك؟ فقال (عليه السّلام): إذا كان القيّم به مثلك و مثل عبد الحميد فلا بأس‌ [1].

هذا، و أمّا بعد موت المجتهد إنّما يقال بعدم بطلان التولية، باعتبار أنّها مثل الوقف الخاصّ لو جعل عليه متولّياً فإنّه موت الجاعل لا تبطل التولية، فكذلك نصب الفقيه الجامع للشرائط. فلا تزول الولاية و القيمومة إلّا بعزل أو الخروج عن أهلية التصرّف، فجعل التولية من باب إعطاء المنصب و لا يزول بزوال معطيها، كما أنّ منصوب الفقيه منصوب الإمام (عليه السّلام) للنيابة كما هو المرتكز عند المتشرّعة، كما لو شككنا بعد موت المجتهد بنصب المتولّي يستصحب ذلك، فلا تبطل ولايته و قيمومته، إلّا أنّه نخرج عن الخلاف بالاحتياط، فإنّه بعد موت المجتهد الأحوط الأولى الاستيذان، أو الاستنابة، أو الانتصاب مرّة أُخرى من المجتهد الحيّ.

آراء الأعلام:

في قوله: (فإنّه لا تبطل توليته)، قال السيّد الأصفهاني: فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط بتحصيل النصب الجديد من‌


[1] الوسائل: الباب 16 من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث 4.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست