responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 275

يجوز لهم التصرّف في الجملة، و أمّا ما به الامتياز أنّ المأذون لم ينزل فعله منزلة المجتهد الذي أذن له التصرّف، بخلاف الوكيل فهو كالأصيل و ينزل فعله منزلة الموكّل، ثمّ الوكالة استنابة في التصرّف فيكون فعل الوكيل فعل الموكّل تنزيلًا فتدور مدار قابلية الموكّل للتصرّف وجوداً و عدماً، فلا يقدر الوكيل أن يتصرّف فيما زاد على مقدار الوكالة، بخلاف الولاية فهي سلطنة للمتولّي فله التصرّف بما يراه من الخير و المصلحة حتّى لو ينقدح في ذهن المجتهد الناصب له، فلا يعدّ أفعاله أفعال المجتهد و إن كان بنصبه.

ثمّ ما دام المجتهد حيّاً و لم يعزله فإنّه يجوز له التصرّف، و أمّا إذا مات فهل يبقى الإذن و الوكالة و الولاية، أم يقال ببطلانها، أو القول بالتفصيل؟ ما هو الدليل على ذلك؟

فقيل: يرتفع الإذن بالموت، فنفوذ إذن المجتهد محدود بحياته، و لا دليل لنا على بقائه. و إنّ الإجماع قام على بطلان الوكالة بموت الموكّل، كما ادّعى ذلك صاحب الجواهر، كما أنّه لو عرض الجنون على الموكّل يخرج الوكيل عن وكالته، فكذلك الموت. إلّا أنّ الولاية لمّا كانت سلطنة مفوّضة من قبل الفقيه فهي قابلة بذاتها للبقاء ما لم يرفعها رافع كعزل المجتهد إيّاه كما ذهب السيّد اليزدي إلى ذلك، و ادّعى عليه الإجماع بقسميه المحصّل و المنقول و أنّ الولاية من شؤون الحكومة و المناصب الحكومية لا تزول بموت الناصب إلّا بعزله، فتكون مثل حكم الحاكم لا ينقض بموته، و عند الشكّ في رافعية ذلك يقال بالاستصحاب، فتبقى السلطنة

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست