نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 274
أقول: يقع الكلام في المسألة في مقامين:
الأوّل في صدور الإذن.
و الثاني: في بطلان الإذن أو الوكالة بموت المجتهد.
و لا يخفى أنّ صدور إذن الحاكم و الإمام المعصوم (عليه السّلام) للغير في الأُمور التي ترجع إلى الحاكم و التي تسمّى بالأُمور الحسبيّة إمّا أن يكون بنحو الإذن المطلق أو الإذن الخاصّ الذي يعبّر عنه بالوكالة.
و الأُمور الحسبيّة كالأوقاف العامّة و أموال القصّر الذين لا وصيّ لهم و مَن كان غائباً و لم يعلم خبره يفوّض أمرها إلى الفقيه الجامع للشرائط، فإنّ الفقيه وليّ من و لا وليّ له، و كالأخماس و الزكوات و ما شابه ذلك. فمثل هذه الأُمور و التي تسمّى بالأُمور الحسبية نعلم من مذاق الشارع المقدّس إرادة وجودها في الخارج و لا يرضى بتركها، و لم يعلم وجوده من شخص خاصّ إلّا أنّه أولى فرد للقيام بها هو الفقيه الجامع للشرائط كما هو ثابت في محلّه، و يأتي بها حسنة و قربةً للَّه سبحانه، و حينئذٍ من باب ولاية الفقيه يحقّ للمجتهد الفقيه تارةً أن يأذن لشخص أن يتصرّف في أموال القصّر مع رعاية مصالحهم أو التصرّف في الأوقاف، و أُخرى أن يوكّل شخص على ذلك، و ثالثة أن ينصبه قيّماً في أموال القصّر و الغائبين، أو ينصبه متولّياً على الوقف كالمساجد و الحسينيات العامة و المدارس العلمية العامة.
فهذه عناوين ثلاثة: المأذون و الوكيل و المتولّي، و ما به الاشتراك بينهم أنّه
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 274