responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 273

[المسألة الحادية و الخمسون في العروة: حكم الوكيل و المنصوب من قبل المجتهد]

(المسألة الحادية و الخمسون في العروة) حكم الوكيل و المنصوب من قبل المجتهد قال السيّد اليزدي (قدّس سرّه):

مسألة 51 المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد بخلاف المنصوب من قبله كما إذا نصبه متولّياً للوقف، أو قيّماً على القصّر فإنّه لا تبطل توليته و قيموميته على الأظهر.

جاء في الغاية القصوى‌ [1]:

في قوله: (بخلاف المنصوب)، قال: إن كان النصب لمقام ثبوت الولاية له، و الأحوط تحصيل النصب من المجتهد الحيّ في هذا الفرض أيضاً (1).

-


[1] الغاية القصوى لمن رام التمسّك بالعروة الوثقى 1: 32.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست