نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 273
[المسألة الحادية و الخمسون في العروة: حكم الوكيل و المنصوب من قبل المجتهد]
(المسألة الحادية و الخمسون في العروة) حكم الوكيل و المنصوب من قبل المجتهد قال السيّد اليزدي (قدّس سرّه):
مسألة 51 المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد بخلاف المنصوب من قبله كما إذا نصبه متولّياً للوقف، أو قيّماً على القصّر فإنّه لا تبطل توليته و قيموميته على الأظهر.