نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 272
و قال الشيخ كاشف الغطاء: هذا في التقليد الابتدائي، أمّا لو قلّد شخصاً و مات ففي زمان الفحص عمّن يرجع إليه له أن يبقى على تقليده السابق.
و قال السيّد الگلپايگاني: أو يعمل بأحوط الأقوال في الثاني.
و قال الشيخ النائيني: و يكفي فيه الأخذ بأحوط أقوال الموجودين في عصره، بل لو علم بأعلميّة أحد الشخصين أو الأشخاص المعيّنين يكفيه الأخذ بأحوط أقوالهم و لا يجب تعيين شخصه.
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 272