نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 271
من يحتمل كونه أعلم.
ثمّ القول بوجوب الاحتياط بناءً على عدم جواز تقليد الميّت ابتداءً، و إلّا فلا يلزم الاحتياط.
آراء الأعلام:
في قوله: (أن يحتاط في أعماله)، قال الشيخ آل ياسين: و يكفي فيه الأخذ بأحوط القولين أو الأقوال من علماء عصره المعلوم جامعيّة بعضهم لشرائط التقليد.
و قال السيّد الأصفهاني: أو يعمل بأحوط الأقوال.
و قال السيّد البروجردي: يكفي فيه العمل بالأحوط من أقوال من يحتمل أعمليّتهم.
و قال السيّد الحكيم: و يكفي الأخذ بأحوط أقوال من يتردّد الأعلم بينهم.
و قال السيّد الخميني: بأن يعمل على أحوط أقوال من يكون في طرف شبهة الأعلميّة في الصورة الثانية على الأحوط.
و قال السيّد الخوئي: و يكفي فيه أن يأخذ بأحوط الأقوال في الأطراف المحتملة إذا علم بوجود من يجوز تقليده فيها.
و قال السيّد الشيرازي: و لو بالعمل بأحوط الأقوال من الموجودين، هذا إذا علم بوجود الأعلم و مخالفة فتواه لغيره و عدم موافقة فتوى الغير للاحتياط كما مرّ، و إلّا فيكتفي بالعمل بفتوى أحد المجتهدين.
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 271