نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 270
في قوله: (يجب)، قال: بحكم العقل.
و في قوله: (أن يحتاط)، قال: أو يعمل بأحوط أقوال الموجودين ممّن يحتمل اجتهاده أو أعلميّته مع العلم بالمخالفة بينهم في الرأي (1).
أقول: ممّا حكم به العقل الفطري الارتكازي أنّ العامي بعد علمه إجمالًا بأنّه مكلّف بتكاليف شرعية و لا بدّ أن يأمن العقاب بالخروج عن عهدتها بالتقليد و بتقليد الأعلم كما مرّ تفصيل ذلك، فحينئذٍ عند فحصة عند المجتهد و عن الأعلم يجب عليه أن يحتاط في أعماله، فإنّه لا طريق للخلاص إلّا بذلك، و المراد من الاحتياط هو الواقعي إن لم يستلزم الحرج، لا أنّه في مقام الفحص عن المجتهد يجب عليه الاحتياط في أعماله، و لا يكفي الأخذ بأحوط القولين أو الأقوال للشكّ في اجتهادهم، فلم يكن في أقوالهم ما يحرز الواقع به. و إن ذهب السيّدان الحكيم و الخوئي (قدّس سرّهما) إلى كفاية الأخذ بأحوط القولين أو الأقوال في فرض المسألة.
و أمّا في مقام الفحص عن الأعلم فربما يقال بجواز التقليد كما يجوز الاحتياط، فهو مخيّر إلّا إذا علم بالمخالفة في الفتوى إجمالًا أو تفصيلًا فيتعيّن عليه الاحتياط، و يكفي الأخذ بأحوط القولين أو الأقوال للأمن من العقاب، فالعمل بالاحتياط في زمان الفحص عن الأعلم بناءً على وجوب تقليده هو الأخذ بأحوط الأقوال بين
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 270