responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 267

أيضاً، و الحال بناءً على حرمة قطع الصلاة يتعيّن عليه ذلك بأن يبني على أحد الطرفين.

ثمّ يا ترى هل يلزم قصد السؤال بعد الصلاة في البناء على أحد الطرفين؟

يظهر من عبارة السيّد لزوم ذلك كما عند بعض الأعلام، و قيل: لا يجب كما هو الظاهر، فإنّه يكفي في صحّة العمل أن يطابق الواقع و ما بحكمه مع قصد القربة برجاء المطلوبيّة، فحينئذٍ يصحّ المأتيّ به و إن لم يقصد السؤال، نعم القطع بفراغ الذمّة حال الصلاة لا تكاد تحصل إلّا بقصد السؤال، و كم فرق بين الموردين.

ثمّ لو كان المأتيّ به مخالفاً للواقع أو ما بحكمه، بأن لا يكون مطابقاً لفتوى المجتهد الذي يجب عليه تقليده فعلًا، فهل يجب عليه الإعادة مطلقاً في مثل الصلاة أو لو أخلّ بالأركان شرطاً أو شطراً فيجب عليه الإعادة لحديث لا تعاد؟

اختلف الأعلام في ذلك، و الظاهر أنّه يعيد مطلقاً لنقصان المأتيّ به و عدم مطابقته للمأمور به، فيلزمه الإعادة مطلقاً لقاعدة الاشتغال، و إنّ حديث لا تعاد اختلف الأعلام في مجراها فذهب المشهور باختصاصها بالسهو و النسيان و المفروض خارج عنهما كما هو واضح، و من قال بالعموم يرى ذلك فيما إذا كان العمل صحيحاً عند الفاعل تقليداً أو اجتهاداً بحيث لو لم ينكشف له الخلاف لم تجب عليه إعادته و هو خلاف ما نحن فيه للاشتغال كما ذكرنا.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست