آراء الأعلام:
في قوله: (يجوز له أن يبني على أحد الطرفين)، قال السيّد البروجردي: إن كان أحدهما موافقاً للاحتياط كان المتعيّن البناء عليه.
و قال السيّد الحكيم: إذا كان أحدهما أحوط تعيّن البناء عليه.
و قال السيّد الخميني: مع موافقة أحد الطرفين للاحتياط فالأحوط العمل على طبقه.
و قال السيّد الخوئي: كما يجوز له قطع الصلاة و استئنافها من الأوّل.
و قال السيّد الگلپايگاني: إن لم يمكن الاحتياط، و إلّا فهو المتعيّن عليه.
و في قوله: (بقصد)، قال السيّد الحكيم: أو لا بقصده.
و في قوله: (مطابقاً للواقع)، قال الشيخ الجواهري: مطابقة الواقع كافية مطلقاً و إن لم يبني على السؤال.
و في قوله: (لا يجب)، قال السيّد الحكيم: إذا علم المطابقة للواقع.