responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 268

آراء الأعلام:

في قوله: (يجوز له أن يبني على أحد الطرفين)، قال السيّد البروجردي: إن كان أحدهما موافقاً للاحتياط كان المتعيّن البناء عليه.

و قال السيّد الحكيم: إذا كان أحدهما أحوط تعيّن البناء عليه.

و قال السيّد الخميني: مع موافقة أحد الطرفين للاحتياط فالأحوط العمل على طبقه.

و قال السيّد الخوئي: كما يجوز له قطع الصلاة و استئنافها من الأوّل.

و قال السيّد الگلپايگاني: إن لم يمكن الاحتياط، و إلّا فهو المتعيّن عليه.

و في قوله: (بقصد)، قال السيّد الحكيم: أو لا بقصده.

و في قوله: (مطابقاً للواقع)، قال الشيخ الجواهري: مطابقة الواقع كافية مطلقاً و إن لم يبني على السؤال.

و في قوله: (لا يجب)، قال السيّد الحكيم: إذا علم المطابقة للواقع.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست