responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 266

هل هو مطابق لوظيفته من تطبيق العمل للواقع أو فتوى مجتهد جاز تقليده فيحكم عليه بالصحّة أو ليس بمطابق لها فيعيد العمل.

أقول: يبتني ما ذكره السيّد (قدّس سرّه) في هذه المسألة على مسألة حرمة قطع الصلاة باعتبار عموم لا تبطلوا أعمالكم، و عدم الحرمة. و ذهب المشهور إلى الأوّل و حينئذٍ لو اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها، فإن قلنا بعدم حرمة قطع الصلاة فيجوز له قطع الصلاة و استينافها أو البناء على أحد الطرفين مطلقاً سواء أ كان موافقاً للاحتياط أو مخالفاً، و هو الأحوط الأولى للخروج عن شبهة الخلاف.

و إن قلنا كما عند المشهور بحرمة قطع الصلاة فحينئذٍ إن علم وجه الاحتياط فيها، كمن شكّ في وجوب السورة مع العلم بأنّها لا تضرّ بالصلاة إذا أتى بها بقصد القربة رجاءً، فالظاهر تعيّن الأخذ بما هو الأحوط من إتيان السورة فإنّه بذلك يصحّح الصلاة و لم يبتلِ بقطعها. و ظاهر إطلاق عبارة السيّد (قدّس سرّه) شمول هذا المورد فينبغي التعليق على كلامه حينئذٍ، و إن قيل بعدم شمول العبارة هذا المفروض.

و إذا لم يعلم وجه الاحتياط فلا بدّ من البناء على أحد الطرفين لحرمة قطع الصلاة و إتمام الصلاة برجاء مطابقة الواقع لئلّا يلزم التشريع المحرّم، أي إدخال ما ليس في الدين في الدين، فقول السيّد (يجوز له) يظهر منه جواز القطع‌

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست