responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 265

[المسألة التاسعة و الأربعون في العروة: حكم من لم يعلم الحكم في أثناء العمل‌]

(المسألة التاسعة و الأربعون في العروة) حكم من لم يعلم الحكم في أثناء العمل‌ قال المحقّق اليزدي (قدّس سرّه):

مسألة 49 إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة، و أنّه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته، فلو فعل ذلك و كان ما فعله مطابقاً للواقع لا يجب عليه الإعادة.

جاء في الغاية القصوى‌ [1]:

في قوله: (يجوز له أن يبني)، قال: رجاءً لا بنحو التشريع لو لم يمكن الاحتياط و إلّا فيحتاط ثمّ لو بنى بحكم العقل على أحد المحتملين و أتمّ العمل فعليه أن يحصّل الجزم بالبراءة باستكشاف أنّه‌


[1] الغاية القصوى لمن رام التمسّك بالعروة الوثقى 1: 31.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست