نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 263
عليه سيرة الأصحاب من التسامح في أدلّة السنن.
فيجب الإعلام إذا كان الخطأ فيه حكماً إلزامياً بأن نقل إباحة الواجب أو الحرام مثلًا، و في غير الإلزامي لا يجب عليه الإعلام إلّا إذا طرأ عليه بعض العناوين الموجبة لذلك.
ثمّ ربما يقال بالفرق بين الجاهل القاصر فإنّه بحكم الناسي فلا شيء عليه، و بين المقصّر فإنّه بحكم المتعمّد فيجب عليه الإعلام دون الأوّل.
و خلاصة الكلام: لا يقال أنّ وجوب الإعلام على الناقل و المجتهد من قبيل الإعلام بالموضوعات فلا يجب.
لأنّه يقال إنّ الناقل للفتوى بمنزلة راوي الحديث فهو مخبر عن الحكم لا الموضوع، فإبقائه على الخطأ أو الاشتباه إغراء للجهل و هو قبيح، فلا يجوز بل الحكم هذا بالنسبة إلى المجتهد نفسه بالأولويّة. و يؤيّده إطلاق قوله (عليه السّلام): (إنّ لنا في كلّ خلق عدولًا ينفون عنّا تحريف الغالين و انتحال المبطلين) و الاستدلال به واضح، فتأمّل.
آراء الأعلام:
في قوله: (يجب عليه إعلام من تعلّم منه)، قال السيّد الحكيم: الظاهر وجوب إعلام الجاهل المعذور في جهله، و كذا السائل مطلقاً، و لا يختصّ الوجوب بالناقل و لا بالمفتي.
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 263