نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 262
لضيفه فيجب عليه إعلامه، فترك الإعلام تسبيب إلى الحرام لاستناد العامي في عمله و التسبيب إلى الحرام حرام، و التسبيب محرّم بقاءً ببقاء موضوعه.
الثاني: باعتبار إتمام الحجّة و أنّ الغرض من إرسال الرسل و بعث الأنبياء هو إقامة الحجّة على الناس و قطع أعذارهم كما في قوله تعالى رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ[1].
الثالث: الاستدلال بالأخبار الدالّة على ضامن المفتي فيما لو أخطأ في فتواه، إلّا أنّه لو كان غير مقصّر كما في مفروض المسألة فإنّه يكون معذوراً و مع علمه بالخطإ يجب عليه الإعلام دفعاً للعقاب، و الظاهر من الأخبار هو المفتي و يلحق به ناقل الفتوى أيضاً لوحدة الملاك.
الرابع: الاستدلال بالأخبار الدالّة على حرمة الفتوى بغير علم.
هذا فيما نقل الحكم الإلزامي خطأ، و أمّا غير الإلزامي فقيل بعدم وجوب الإعلام فيه، و قيل بوجوب الإعلام أيضاً لإطلاق أدلّة وجوب تبليغ الأحكام و حفظها عن الاندراس، إلّا أنّها لا تدلّ على إيصالها إلى آحاد المكلّفين كما هو مفروض المسألة، و ما يستدلّ بإطلاق آية النفر أو آية الكتمان، و الأخبار على وجوب التبليغ فإنّها قاصرة عن الأحكام الترخيصية من الاستحباب و الكراهة و الإباحة، بل يجب تعلّم الأحكام الإلزامية المبتلى بها كما هو ثابت في محلّه، كما يدلّ