نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 261
فيه تفصيل (1).
أقول: لا بدّ في نقل الفتوى من الضبط، سواء كان الناقل هو المجتهد أو غيره، لئلّا يدخل تحت عنوان (من أفتى بغير ما أنزل اللَّه فليتبوّأ مقعده من النار)، و حينئذٍ لو نقل الفتوى خطأً فهل يجب عليه إعلام من تعلّم منه؟
اختلف الأعلام في ذلك على أقوال:
فقيل: بوجوب الإعلام مطلقاً.
و قيل: بالتفصيل بين ما إذا انكشف الخلاف قطعاً فيجب الإعلام و بين ما إذا انكشف الخلاف ظنّاً فلا يجب.
و قيل: بالتفصيل بين ما إذا كان المخطأ فيه حكماً إلزامياً من وجوب أو حرمة فنقل الإباحة أو الاستحباب أو الكراهة و أفتى بها خطأ فيجب عليه الإعلام، و بين ما لم يكن إلزامياً كالمستحبّ فنقل وجوبه أو المكروه فأفتى بحرمته، فلا يجب عليه الإعلام.
و استدلّ على القول الثالث بوجوه، و منها يعلم وجه القولين الأوّلين:
الأوّل: أن يكون المورد من صغريات مسألة تنبيه الغافل و إرشاد الجاهل فيما يكون جهله عذراً، و علم من الشرع المقدّس مبغوضية الفعل أو الترك، فيجب الإعلام.
فيكون من التسبيب المحرّم نظير علم صاحب الدار بنجاسة الأكل بعد تقديمه
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 261