responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 261

فيه تفصيل (1).

أقول: لا بدّ في نقل الفتوى من الضبط، سواء كان الناقل هو المجتهد أو غيره، لئلّا يدخل تحت عنوان (من أفتى بغير ما أنزل اللَّه فليتبوّأ مقعده من النار)، و حينئذٍ لو نقل الفتوى خطأً فهل يجب عليه إعلام من تعلّم منه؟

اختلف الأعلام في ذلك على أقوال:

فقيل: بوجوب الإعلام مطلقاً.

و قيل: بالتفصيل بين ما إذا انكشف الخلاف قطعاً فيجب الإعلام و بين ما إذا انكشف الخلاف ظنّاً فلا يجب.

و قيل: بالتفصيل بين ما إذا كان المخطأ فيه حكماً إلزامياً من وجوب أو حرمة فنقل الإباحة أو الاستحباب أو الكراهة و أفتى بها خطأ فيجب عليه الإعلام، و بين ما لم يكن إلزامياً كالمستحبّ فنقل وجوبه أو المكروه فأفتى بحرمته، فلا يجب عليه الإعلام.

و استدلّ على القول الثالث بوجوه، و منها يعلم وجه القولين الأوّلين:

الأوّل: أن يكون المورد من صغريات مسألة تنبيه الغافل و إرشاد الجاهل فيما يكون جهله عذراً، و علم من الشرع المقدّس مبغوضية الفعل أو الترك، فيجب الإعلام.

فيكون من التسبيب المحرّم نظير علم صاحب الدار بنجاسة الأكل بعد تقديمه‌

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست