في قوله: (يجب عليه الإعلام)، قال: لا إشكال في الوجوب إذا أفتى بجواز فعل المحرّم أو ترك الواجب جزماً لمكان التسبيب، و أمّا لو أفتى بالوجوب أو الحرمة فيما هو مباح أو مستحبّ أو مكروه، فالأظهر ذلك، و هل فرق في الفرضين بين الجاهل القاصر و بين المقصّر
[1] الغاية القصوى لمن رام التمسّك بالعروة الوثقى 1: 30.
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 260