نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 252
العبارة.
و على كلّ حال فمن يشكّ في صحّة تقليده بعد برهة من الزمن أي يشكّ في أنّ المأتيّ به من الأعمال هل كانت على تقليد صحيح، و مطابقاً للمأمور به؟ يقال: الأصل: الصحّة فلا يجب عليه الإعادة و لا القضاء فيحكم بصحّة العمل السابق كما مرّ تفصيل ذلك.
و أمّا المقام الثاني: في صحّة الأعمال اللاحقة، فهل يقال بالصحّة أيضاً، أو لا بدّ من تقليد صحيح بالرجوع إلى الفقيه الجامع للشرائط؟
اختلف الأصحاب في ذلك على قولين:
و المشهور و منهم المصنّف و هو المختار عدم صحّة الأعمال اللاحقة فيجب عليه التصحيح فعلًا.
و ربما يبتنى ذلك على ما هو المختار عند كلّ مجتهد في بحث أصالة الصحّة و كذلك قاعدة الفراغ، إنّهما أمارة أو أصلًا، و أنّ الأمارة حجّة في مثبتاتها من اللوازم العقلية و العادية، بخلاف الأصل فالأوّل المثبت فيه ليس بحجّة، فإذا ثبت شيء بالأصل فلا يترتّب عليه إلّا خصوص الآثار الشرعيّة المتعلّقة به بلا واسطة.
و الملاك في حجّية الآثار في الأمارات أن يلاحظ أدلّتها، فإن كانت حجّيتها يلاحظ كشفها للواقع فيلزم حجّية ملازماتها أيضاً كخبر الواحد و الإقرار، فإنّ حجّيتها لبناء العقلاء و هم لا يرون فرقاً في حجّية مؤدّاها أو لوازمها مطلقاً، شرعيّة أو غيرها، مع الواسطة أو دونها.
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 252