responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 251

على الأرجح و التفصيل موكول إلى محلّه (1).

أقول: من الأُصول العملية في الموضوعات الشرعية أصالة الصحّة و هي تعني أنّ العمل لو شكّ في صحّته بعد الفراغ منه فإنّه لا يعتني بالشكّ و يبني على الصحّة، كقاعدة الفراغ أو التجاوز كما هو ثابت في محلّه من علم الأُصول، و هذا الأصل إنّما يختصّ بالأعمال السابقة دون اللاحقة، فإنّه يلزم أن يفعل بتكليفه الفعلي، و من فروعات أصالة الصحّة ما نحن فيه، و يقع الكلام في مقامين:

الأوّل: في الأعمال السابقة.

و الثاني: في الأعمال اللاحقة.

ثمّ الكلام في المقام الأوّل تارةً يكون عن أصل وجود العمل الذي هو مفاد كان التامّة و أُخرى يكون عمّا يعرض على العمل و هو مفاد كان الناقصة، كما يقال: كان زيد أي ثبت زيد و كان زيد قائماً فتثبت القيام لزيد بعد وجوده و ثبوته. فتارةً يكون الشكّ في وجود تقليد صحيح، و أُخرى في صحّة التقليد بعد العلم بوجوده.

فقيل: ظاهر عبارة السيّد (قدّس سرّه) هنا الأوّل، و في مسألة (41) الثاني‌ [1].

و قيل بعدم الفرق بين هذه المسألة (45) و بين المسألة (41) إلّا بتغيير


[1] الدرّ النضيد في الاجتهاد و التقليد 2: 298.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست