responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 253

و إذا كان مفاد الأدلّة هو التعبّد بمضمون الحجّية كأصالة الصحّة و قاعدة الفراغ بناءً على كونهما أمارة، فمقتضى الأدلّة هو التعبّد بمفادهما دون مثبتاتهما فلا تكون حجّة، و لازمه صحّة الأعمال السابقة دون اللاحقة، كالشكّ في صحّة الصلاة من جهة الطهارة فيحكم بصحّتها، إلّا أنّه يتوضّأ للصلاة اللاحقة مثلًا.

آراء الأعلام:

في قوله: (يجوز له البناء)، قال الشيخ آقا ضياء: قد تقدّم وجه الإشكال في جريان أصالة الصحّة في أمثال المقام.

و في قوله: (و في اللاحقة)، قال السيّد الخوانساري: لو كان الشكّ من جهة صحّة تقليده أوّلًا لم يبعد البناء على الصحّة حتّى في أعماله اللاحقة.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست