نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 253
و إذا كان مفاد الأدلّة هو التعبّد بمضمون الحجّية كأصالة الصحّة و قاعدة الفراغ بناءً على كونهما أمارة، فمقتضى الأدلّة هو التعبّد بمفادهما دون مثبتاتهما فلا تكون حجّة، و لازمه صحّة الأعمال السابقة دون اللاحقة، كالشكّ في صحّة الصلاة من جهة الطهارة فيحكم بصحّتها، إلّا أنّه يتوضّأ للصلاة اللاحقة مثلًا.
آراء الأعلام:
في قوله: (يجوز له البناء)، قال الشيخ آقا ضياء: قد تقدّم وجه الإشكال في جريان أصالة الصحّة في أمثال المقام.
و في قوله: (و في اللاحقة)، قال السيّد الخوانساري: لو كان الشكّ من جهة صحّة تقليده أوّلًا لم يبعد البناء على الصحّة حتّى في أعماله اللاحقة.
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 253