نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 241
إلّا أنّ الخبر الشريف و غيره إنّما هو بصدد بيان نفوذ الوكالة و عدم زوالها إلّا إذا علم بالعزل، و ليس في مقام بيان عموم الوكالة، ثمّ لو كان العموم أو الإطلاق فإنّه قيّد بما جاء في خبر سليمان بن خالد، فإنّ الذي يباشر القضاء هو النبيّ أو الوصيّ أو الفقيه الجامع سواء كان مطلقاً أو متجزّياً يصدق عليه الأوصاف الواردة في الروايات.
فلا يحقّ للعامي أن يتصدّى منصب القضاء لا أصالةً في عرض الفقيه، و لا تبعاً بنيابة أو وكالة من الفقيه، فتدبّر.
آراء الأعلام:
في قوله: (يحرم عليه الإفتاء)، قال السيّد الحكيم: في إطلاقه نظر.
و في قوله: (و لا الشهادة عنده)، قال الشيخ آقا ضياء: للتوصّل بها إلى فصل الخصومة، و إلّا فلا وجه لإطلاق حرمته.
و في قوله: (بحكمه حرام)، قال الإمام الخميني: مع كون المال عيناً شخصيّة لا تحرم على المحقّ، و إن كان الترافع عنده و الأخذ بوسيلته حرام.
و قال السيّد الخوئي: هذا إذا كان المال كلّياً في الذمّة و لم يكن للمحكوم له حقّ تعيينه
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 241