responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 240

و أمّا المقام الثاني [أن يوكّل عاميا ليقضي بين الناس‌]

في وكالة العامي من قبل الفقيه للقضاء، فاختلف الأعلام في ذلك، و عمدة مستند الاختلاف هو وجود الإطلاق أو العموم لأدلّة الوكالة و عدمه، و ذلك باعتبار سيرة العقلاء و بنائهم على عمومية الوكالة و بالسنّة الشريفة، أمّا السيرة فقد استقرّ بناء العقلاء على توكيل الفقيه مقلّده العارف بموازين القضاء للقضاء، و لم يرد ردعاً من الشارع في ذلك فيثبت المطلوب، إلّا أنّه ربما يقال بالردع لما جاء في الأخبار لا سيّما في صحيح سليمان بن خالد أنّ القضاء من المناصب الإلهية المختصّة بالنبيّ أو الوصيّ أو الفقيه الجامع دون غيرهم. كما ربما يكون مباشرتهم لها دخل في القضاء و الوكيل و كذلك النائب لمّا لم يباشر النبيّ أو الوصيّ القضاء، فيلزم عدم نفوذ حكم الوكيل و النائب حينئذٍ، فتأمّل.

و قيل: إنّ السيرة العقلائية في المقام إنّما تنفع لو كان بمرأى و مسمع من الأئمة (عليهم السّلام)، و بعدم ردعهم و بسكوتهم يكون من التقرير، فيكون حجّة، و أنّى لكم بإثبات ذلك، فدون إثباته خرط القتاد.

و أمّا السنّة فقد ورد في الصحيح عن معاوية بن وهب و جابر بن يزيد جميعاً عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، قال: من وكّل رجلًا على إمضاء أمرٍ من الأُمور فالوكالة ثابتة أبداً حتّى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها [1].


[1] الوسائل: الباب 1 من أبواب الوكالة، الحديث 1.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست