responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 242

خارجاً، و أمّا إذا كان عيناً خارجيّة أو كان كلّياً و كان له حقّ التعيين فلا يكون أخذه حراماً.

و قال السيّد الگلپايگاني: إن لم يكن المأخوذ عين ماله، و إلّا فالظاهر أنّ الحرام هو الأخذ بحكمه، لا المال المأخوذ.

و في قوله: (و إن كان الآخذ محقّاً)، قال الشيخ آل ياسين: إلّا إذا كان المال المحكوم به عيناً خارجيّة فلصاحبها أخذها بحكمه و إن أثم بمراجعته.

و قال السيّد البروجردي: الظاهر أنّ المحرّم في المحقّ هو الأخذ لا المال المأخوذ، نعم إن كان حقّه عليه كلّياً و كان تعيينه في المأخوذ بإعطاء الحاكم قهراً كان المأخوذ أيضاً حراماً.

و قال السيّد الشيرازي: إذا لم يكن عين ماله، و إلّا فالأخذ حرام و المأخوذ حلال.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست