نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 242
خارجاً، و أمّا إذا كان عيناً خارجيّة أو كان كلّياً و كان له حقّ التعيين فلا يكون أخذه حراماً.
و قال السيّد الگلپايگاني: إن لم يكن المأخوذ عين ماله، و إلّا فالظاهر أنّ الحرام هو الأخذ بحكمه، لا المال المأخوذ.
و في قوله: (و إن كان الآخذ محقّاً)، قال الشيخ آل ياسين: إلّا إذا كان المال المحكوم به عيناً خارجيّة فلصاحبها أخذها بحكمه و إن أثم بمراجعته.
و قال السيّد البروجردي: الظاهر أنّ المحرّم في المحقّ هو الأخذ لا المال المأخوذ، نعم إن كان حقّه عليه كلّياً و كان تعيينه في المأخوذ بإعطاء الحاكم قهراً كان المأخوذ أيضاً حراماً.
و قال السيّد الشيرازي: إذا لم يكن عين ماله، و إلّا فالأخذ حرام و المأخوذ حلال.
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 242