responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 238

إلى مخالفة اللَّه و رسوله. و كيف يكون ذلك؟ كما أنّه لم يعهد من زمن النبيّ أن يتصدّى العامي للقضاء، و عند الشكّ في تصدّي العامي و لو بإذن الفقيه يكون من الشبهة المصداقية، فلا يتمسّك بالعموم، فلا يتبع أمره بحسب الآية الشريفة و عمومها في قوله تعالى‌ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‌ [1].

هذا و لم يثبت أنّ كلّ ما كان للنبيّ أو الوصيّ (عليهما السّلام) يكون للفقيه الجامع، فإنّ لهما خصائص ليس لغيرهما، كما ذكر العلّامة الحلّي في مقدّمات النكاح من التذكرة ستّين خصيصة للنبيّ الأكرم (صلّى اللَّه عليه و آله) و كذلك الأئمة الأطهار (عليهم السّلام). و لو ثبت عموم ولاية الفقيه من المقبولة كما قيل، فإنّه يلزمه التخصيص المستهجن باعتبار خصائص النبيّ و الإمام (عليهما السّلام).

و لكن ربما يقال إنّ الخصائص النبوية و الولوية و إن كانت كثيرة إلّا أنّها خارجة عن شؤون الحكومة و السلطنة، فلا يلزم التخصيص المستهجن، و لا يقال إنّ المقبولة في مقام بيان وظيفة الفقيه من جهة بيان الأحكام الشرعية و القضاء فقط، بل بيان الأحكام ليس من المناصب و لا معنى لجعله من قبل النبيّ أو الوصيّ، و تخصيصها بالقضاء بلا وجه، لما جاء في الخبر (فتحاكما إلى السلطان أو القضاة)، و السلطان الحاكم غير القاضي، فإشارة إلى الحكومة كما أنّ النزاع في الميراث و الدين كما في المقبولة قد يرجع إلى القضاة و قد يرجع إلى الولاة، ففي كلّ قضية


[1] النساء: 59.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست