responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 237

أمّا المقام الأوّل [أن ينصب الفقيه عاميا ليتولّى القضاء بين الناس‌]:

قد يقال بجواز نصب الفقيه العامي لتولّي القضاء مستدلّين بعموم أدلّة ولاية الفقيه، بناءً على أنّ للفقيه من الولاية و السلطنة ما للنبيّ و الإمام (عليهما السّلام)، فكما من شأنهما نصب القاضي العارف بمسائل القضاء، فكذلك الفقيه الجامع.

فنصب العامّي من قبل الفقيه يبتني على مقدّمتين:

الاولى: عموم ولاية النبيّ و الوصيّ (عليهما السّلام)، و من ثمّ لهما نصب أيّ واحدٍ كان.

الثانية: للفقيه ما للنبيّ و الوصيّ (عليهما السّلام).

و المختار أنّ لهما الولاية العامة، إلّا أنّه ما ورد عنهما في خصوص القاضي أنّه لو كان فقيهاً جامعاً للشرائط كما هو الظاهر من المقبولة و روايتي أبي خديجة و التوقيع الشريف، فمن حقّه شرعاً أن يتولّى منصب القضاء.

إلّا أنّه نوقش ذلك بأنّ المقبولة و غيرها لا تدلّ على الانحصار، فربما باعتبار الفرد الجليّ، و لكن ما ورد في خبر سليمان بن خالد المتقدّم (اتّقوا الحكومة فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام العادل بالقضاء العادل في المسلمين لنبيّ أو وصيّ نبيّ)، يظهر منه انحصار ذلك للنبيّ و الوصيّ و يدخل الفقيه الجامع بروايات اخرى، إمّا موضوعاً أو حكماً، و يبقى الباقي تحت عموم عدم حقّ التصدّي.

فالنبيّ و الوصيّ (عليهما السّلام) إنّما لهما حقّ نصب الفقيه الجامع لا مطلقاً، و لأنّه يلزم مخالفتهما فيما لو قضى العامي بغير حكمهما و لم يكن حسب الموازين الشرعية، فيؤدّي‌

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست