نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 236
وكالة أو نصب العامي للقضاء
لقد ذكرنا أنّ المستفاد من روايات الباب أنّ المأذون للقضاء إنّما هو الفقيه الجامع للشرائط، و أنّ المراد من اجتهاده فعليّة الملكة على نحو الإطلاق، أي المتصدّي للقضاء هو المجتهد المطلق أو المتجزّي الذي استنبط جملة يعتدّ بها من الأحكام الشرعية بحيث يصدق عليه الأوصاف الواردة كالعارف و العالم و الناظر و الراوي، أضف إلى ذلك أن يكون في باب القضاء عارفاً بجميع موازين القضاء حتّى لا يلزم الهرج و المرج و لا يسقط اعتباره بين الناس. و حينئذٍ يقع الكلام في حكم العامي العارف بمسائل القضاء تقليداً للقضاء المنصوب من قبل الفقيه الجامع للشرائط، و كذلك حكم توكيل الفقيه العامي في القضاء، و بعبارةٍ اخرى يقع الكلام في مقامين:
الأوّل: أن ينصب الفقيه عاميا ليتولّى القضاء بين الناس.
الثاني: أن يوكّل عاميا ليقضي بين الناس.
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 236