نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 235
كونه دليلًا على الحرمة من إطلاق الأخبار الناهية عن الرجوع إلى الحاكم الجائر و عموم حرمة الإعانة على الإثم و غير ذلك.
و لإطلاق قوله تعالى خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ*[1]، و لسيرة أهل البيت (عليهم السّلام) كما في قصّة الزهراء (سلام اللَّه عليها) و قصّة أمير المؤمنين (عليه السّلام) في درعه و درع طلحة، و لسيرة العقلاء في استنقاذ مالهم بأيّ نحوٍ يمكن و لم يصل ردع في ذلك، بل قوله (عليه السّلام): (من قتل دون ماله فهو شهيد)، إمضاء لسيرتهم.
و يؤيّد ذلك الأخبار الدالّة على جواز الحلف كاذباً لحفظ ماله أو مال غيره.
كخبر زرارة، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السّلام): نمرّ بالمال على العشّار فيطلبون منّا أن نحلف لهم و يخلّون سبيلنا و لا يرضون منّا إلّا بذلك؟ قال: فاحلف لهم فهو أحلّ (أحلى) من التمر و الزبد [2].
هذا فيما إذا كان المدّعى محقّاً واقعاً و يعلم بذلك وجداناً أو تعبّداً، و أمّا مع عدم العلم واقعاً و لا ظاهراً، فلا يجوز الترافع إلى حاكم الجائر كما لا يجوز الأخذ بحكمهم.