responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 235

كونه دليلًا على الحرمة من إطلاق الأخبار الناهية عن الرجوع إلى الحاكم الجائر و عموم حرمة الإعانة على الإثم و غير ذلك.

و لإطلاق قوله تعالى‌ خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ* [1]، و لسيرة أهل البيت (عليهم السّلام) كما في قصّة الزهراء (سلام اللَّه عليها) و قصّة أمير المؤمنين (عليه السّلام) في درعه و درع طلحة، و لسيرة العقلاء في استنقاذ مالهم بأيّ نحوٍ يمكن و لم يصل ردع في ذلك، بل قوله (عليه السّلام): (من قتل دون ماله فهو شهيد)، إمضاء لسيرتهم.

و يؤيّد ذلك الأخبار الدالّة على جواز الحلف كاذباً لحفظ ماله أو مال غيره.

كخبر زرارة، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السّلام): نمرّ بالمال على العشّار فيطلبون منّا أن نحلف لهم و يخلّون سبيلنا و لا يرضون منّا إلّا بذلك؟ قال: فاحلف لهم فهو أحلّ (أحلى) من التمر و الزبد [2].

هذا فيما إذا كان المدّعى محقّاً واقعاً و يعلم بذلك وجداناً أو تعبّداً، و أمّا مع عدم العلم واقعاً و لا ظاهراً، فلا يجوز الترافع إلى حاكم الجائر كما لا يجوز الأخذ بحكمهم.


[1] البقرة: 63.

[2] الوسائل: الباب 12 من أبواب كتاب الأيمان، الحديث 1.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست