responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 234

بلا وجه شرعي أو ما هو خبيث الذات من المحرّمات كالخمر، و العين الشخصي لا ينطبق عليه العنوانان و إن كان الترافع محرّماً لعدم الملازمة كما مرّ. كما أنّ مورد المقبولة الشبهة الحكمية و اختلاف الحكمين في حديثهم كما يظهر من المقبولة في صدرها و ذيلها، فلا أثر لدعوى كون مورد المنازعة عيناً شخصياً.

هذا في المال العيني أو الدين المعجّل أو المؤجّل الذي حلّ أجله، و أمّا الذي لم يحلّ أجله، فإنّه يحرم المال المأخوذ بحكم القاضي غير الأهل و إن كان الآخذ محقّاً في الواقع، لأنّ الواقع الذي اشتغلت به ذمّة المنكر بالاستدانة كلّي لا يتشخّص إلّا بتشخيص المديون نفسه، و تشخيصه بتشخيص الحاكم الجائر أو الدائن قبل حلول أجله تشخيص غير شرعي، فيحرم على الدائن أن يتصرّف فيه.

هذا فيما لم ينحصر إنقاذ الحقّ عند الحاكم الجائر، أمّا لو انحصر إمّا لعدم رضا الخصم إلّا بذلك، أو لعدم وجود الحاكم الشرعي، أو لعدم إمكان الرجوع إليه، أو لعدم إنفاذ حكمه في البلد بعد العلم الوجداني، أو العلم التعبّدي من إقرار أو بيّنة أو نحو ذلك بثبوت الحقّ.

اختلف الأعلام في ذلك، فذهب المشهور أو الأكثر إلى حرمة ذلك أيضاً و ربما للإطلاق في النصوص، و لكن يقال بالانصراف إلى صورة إثبات الحقّ كالانصراف عن صورة استنقاذ الحقّ.

و ذهب الشهيدان إلى الجواز، كما ذهب إليه جمع من الأصحاب، كما حكاه صاحب المستند، كما هو الظاهر، لحكومة قاعدة نفي الضرر و الحرج على ما يتوهّم‌

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست