responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 233

فما يؤخذ بحكم الطاغوت سحتاً حتّى و لو كان محقّاً فكيف بغير المحقّ، و لا فرق فيه بين أن يكون المال عيناً أو كلّياً أو ديناً، ثمّ لو كان محقّاً فهل المحرّم الأخذ بحكمه تكليفاً أو وضعاً، كذلك بمعنى عدم حلّية التصرّف فيه مطلقاً أو جواز التصرّف مطلقاً، أو يقال بالتفصيل بين العين فيحلّ التصرّف فيه و بين الدين فيحرم التصرّف فيه، أو التفصيل بين انحصار الاستنقاذ الحقّ بالترافع إلى غير الأهل فيجوز، و بين عدم الانحصار فيحرم؟ في المسألة أقوال.

و مقتضى القاعدة في المال العيني عدم حرمة التصرّف فإنّه ماله بعينه، و يجوز له خلاصه بأيّ نحوٍ كان، فلو كان استنقاذه متوقّف على الترافع إلى من لم يكن أهلًا للقضاء فلا يحرم عليه ذلك، و إذا لم ينحصر فيحرم عليه الترافع، و لكن لا ملازمة بين حرمة الترافع و بين جواز التصرّف في ماله، و يكون من باب التقاص، و كذلك الدين فيما لا يجوز للمديون حقّ التأخير كما لو كان الدين معجّلًا أو مؤجّلًا حلّ أجله.

هذا بمقتضى القاعدة إلّا أنّه ربما يقال يستظهر من المقبولة حرمة المأخوذ بحكم غير الأهل مطلقاً حتّى في العين الشخصية، فإنّ الموصول في قوله (عليه السّلام): (و ما يحكم له فإنّما يأخذ سحتاً و إن كان حقّا ثابتاً)، هو نفس المال و حمله على الأخذ خلاف الظاهر، كما ظاهر الميراث في صدر الرواية هو العين الذي يقابل الدين.

إلّا أنّه أُجيب بأنّ المراد من السحت إمّا ما لا يحلّ كسبه و انتقل إليه من الغير

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست