responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 232

بحكمهم إذا لم يعلم بكونه محقّاً إلّا من طرق حكمهم و أمّا إذا علم بكونه محقّاً واقعاً فيحتمل حلّيته و يحتمل الفرق بين العين و الدين حيث إنّ الدين كلّي في الذمّة و يحتاج في صيرورة المأخوذ ملكاً له إلى تشخيص المديون بخلاف العين‌ [1] ..

و الذي يظهر من المقبولة كما مرّ أنّ المال المأخوذ بقضاء من لم يكن أهلًا له من السحت المحرّم، و إطلاقها يقتضي عدم الفرق بين الدين و العين، و لعلّه ظاهر ما في صدرها من فرض التنازع في الدين و الميراث، و للمقابلة بين الدين و الميراث لا يبعد أن يكون المراد من الميراث هو العين، فيكون قسيماً للدين.

و يظهر من بعض الأعلام الفرق بين الدين أو الكلّي أو العين و الشخصي.

و نقول في توضيح ذلك مقدّمة:

إنّ حكم القاضي و إن كان بالحقّ و حسب الموازين الشرعيّة ليس محلّلًا للحرام واقعاً، كما لو لم يكن المحكوم له محقّاً واقعاً، و كذا لا يكون محرّماً للحلال كذلك. و هذا ما دلّ عليه النصّ و الفتوى.

ففي صحيح هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، قال: قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الإيمان و بعضكم ألحن بحجّيته من بعض، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً، فإنّما قطعت له به قطعة من النار [2].


[1] الدرّ النضيد 2: 281.

[2] الوسائل: الباب 2 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، الحديث 1.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست