responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 231

هذا و لا فرق بين التحاكم إلى الطاغوت بين طواغيت المخالفين و الموافقين من جهة حرمة الترافع إليهم.

الثالث عدم جواز الشهادة عنده:

فإنّ الشهادة عند القاضي غير الأهل لفصل الخصومة من مصاديق التعاون على الإثم، فإنّ من لم يكن أهلًا فإنّ الحضور عنده للشهادة من التحاكم عند الطاغوت و أنّه تعاون على الإثم و العدوان و هو محرّم بلا إشكال، كما أنّه من الركون إلى الظلم و الظالم و إعانته على الظلم و ترويج له و توهين للحقّ و سدّ أبواب الأئمة (عليهم السّلام) و ربما يصدق عليه أنّه من التشريع المحرّم، كما أنّه إمضاء عملي للمنكر.

و في غير فصل الخصومة، فربما يقال بعدم صدق عنوان التعاون على الإثم و لكن بالتأمّل يصدق ذلك، بل إن لم يصدق فإنّه يصدق عليه العناوين الأُخرى، فتدبّر.

الرابع حكم المال الذي يؤخذ بحكم القاضي غير الأهل:

ذهب السيّد اليزدي (قدّس سرّه) كما مرّ إلى أنّ المال الذي يؤخذ بحكمه حرام و إن كان الآخذ محقّاً، إلّا إذا انحصر استنقاذ حقّه بالترافع عنده، و يظهر منه في كتاب القضاء خلاف ذلك فإنّه قال: لا يجوز الترافع إلى قضاة الجور اختياراً و لا يحلّ ما أخذه‌

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست