نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 230
يكون من السحت الباطل المحرّم و أنّ التحاكم إليه تحاكم إلى الطاغوت.
و في خبر محمّد بن مسلم: مرّ بي أبو جعفر (عليه السّلام) و أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) و أنا جالس عند قاضي المدينة، فدخلت عليه من الغد فقال (عليه السّلام) لي: ما مجلس رأيتك فيه أمس؟! فقلت: جعلت فداك، إنّ هذا القاضي لي مكرم فربما جلست إليه، فقال: و ما يؤمّنك أن تنزل اللعنة فتعمّ من في المجلس [1]؟! و في خبر أبي خديجة، عن الصادق (عليه السّلام): إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور.
و في خبر آخر: قل لهم: إيّاكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى في شيء من الأخذ و العطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفسّاق.
و في خبر أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في قوله اللَّه عزّ و جلّ في كتابه وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ[2]؟ فقال: يا أبا بصير أنّ اللَّه عزّ و جلّ قد علم أنّ في الأُمّة حكّاماً يجورون أمّا أنّه لم يعنِ حكام أهل العدل و لكنّه عنى حكّام أهل الجور، يا أبا محمّد إنّه لو كان لك على رجل حقّ فدعوته إلى حكّام أهل العدل فأبى عليك إلّا أن يرافعك إلى حكّام أهل الجور ليقضوا له لكان ممّن تحاكم إلى الطاغوت [3].
[1] الوسائل: الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 6.