نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 229
كما أنّ نفوذ الحكم ينافي حرمة التصدّي للقضاء فإنّه غاصب و يؤخذ بأشقّ الأحوال، فكيف يكون نافذ الحكم عرفاً و عقلًا و نقلًا من الأخبار المتقدّمة الدالّة على حرمة التصدّي لغير المجتهد للقضاء، و يلازمها عدم نفوذ حكمه.
الثاني عدم جواز الترافع إليه:
فمن لم يكن أهلًا للقضاء لا يجوز الترافع إليه، فإنّه من حكومة الطاغوت، بمعنى الطغيان على اللَّه و جعل ربّ من دونه سبحانه، فإنّ إنفاذ الحكم من مصاديق العبادة، و إنّه من الركون إلى الظلمة، و قال اللَّه تعالى وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ[1]، كما أنّه يصدق عليه ترويج الباطل و الظلم و أنّه من أعوان الظلمة و التعاون على الإثم و العدوان، و كلّ ذلك منهيّ عنه.
و في المقام نصوص خاصّة تدلّ على ذلك.
ففي مقبولة عمر بن حنظلة: من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل، فإنّما تحاكم إلى الطاغوت، و ما يحكم له فإنّما يأخذ سحتاً و إن كان حقّا ثابتاً له، لأنّه أخذ بحكم الطاغوت، و قد أمر اللَّه أن يكفر به.
و هذا يعني عدم الرجوع إليه له موضوعية، فإنّه و إن كان من حقّه المال المترافع عليه مثلًا، و لكن بما أنّه حصل عليه من طريق من لم يكن أهلًا للقضاء فإنّه