responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 229

كما أنّ نفوذ الحكم ينافي حرمة التصدّي للقضاء فإنّه غاصب و يؤخذ بأشقّ الأحوال، فكيف يكون نافذ الحكم عرفاً و عقلًا و نقلًا من الأخبار المتقدّمة الدالّة على حرمة التصدّي لغير المجتهد للقضاء، و يلازمها عدم نفوذ حكمه.

الثاني عدم جواز الترافع إليه:

فمن لم يكن أهلًا للقضاء لا يجوز الترافع إليه، فإنّه من حكومة الطاغوت، بمعنى الطغيان على اللَّه و جعل ربّ من دونه سبحانه، فإنّ إنفاذ الحكم من مصاديق العبادة، و إنّه من الركون إلى الظلمة، و قال اللَّه تعالى‌ وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ [1]، كما أنّه يصدق عليه ترويج الباطل و الظلم و أنّه من أعوان الظلمة و التعاون على الإثم و العدوان، و كلّ ذلك منهيّ عنه.

و في المقام نصوص خاصّة تدلّ على ذلك.

ففي مقبولة عمر بن حنظلة: من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل، فإنّما تحاكم إلى الطاغوت، و ما يحكم له فإنّما يأخذ سحتاً و إن كان حقّا ثابتاً له، لأنّه أخذ بحكم الطاغوت، و قد أمر اللَّه أن يكفر به.

و هذا يعني عدم الرجوع إليه له موضوعية، فإنّه و إن كان من حقّه المال المترافع عليه مثلًا، و لكن بما أنّه حصل عليه من طريق من لم يكن أهلًا للقضاء فإنّه‌


[1] هود: 113.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست