نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 228
خاصّ، و من المنصوبين بنصب عامّ الفقيه دون العامي، و من لم يكن أهلًا للقضاء فهو غاصب، قد فعل محرّماً و كان شقيّاً.
و يترتّب على حرمة قضاء من لم يكن أهلًا للقضاء أُمور:
الأوّل: عدم نفوذ حكمه،
فلا تجب إطاعته، فإنّ نفوذ الحكم أمر من جانب اللَّه سبحانه، و من لم يكن منصوباً من قبله كيف يكون نافذ الحكم؟ و إنّ نفوذ الحكم من شعب الولاية، و كذلك الإطاعة، و الولاية للَّه الحقّ و من هو منصوب من قبله.
و في القرآن الكريم نرى قاعدة مهمّة في أفعال اللَّه سبحانه، و لنعبّر عن مثل هذه القاعدة بالقواعد القرآنية، و هي أنّ ما يكون من قبل اللَّه ينسبه اللَّه إليه أوّلًا، و أنّ جميع الفعل له، كالعلم بالغيب و الشفاعة و الولاية و الطاعة و المحبّة و العزّة و غير ذلك، ثمّ يفوّض من فعله إلى من رضي من خلقه كالأنبياء، فيعلمون الغيب و لهم حقّ الشفاعة، كما من حقّهم الولاية و الطاعة، و العزّة و إن كانت للَّه جميعاً، إلّا أنّ العزّة للَّه و لرسوله و للمؤمنين و لكنّ المنافقين لا يعلمون، فاللَّه سبحانه يعطي من فعله لغيره ضمن مواصفات خاصّة، و أنّ فعله على نحو الإطلاق دون غيره فهو محدود، فعلمه للغيب مطلقاً، و لمن ارتضى من رسول محدوداً لإمكانه.
فحكم اللَّه نافذ على كلّ حال و حكم غيره نافذ بإذنه، و إنّما أذن لرسوله و وليّه و الفقيه الجامع للشرائط.
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 228