responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 227

و استدلّ على اعتبار الاجتهاد المطلق في القضاء بالإجماع المدّعى، بالأخبار و عمدتها، المقبولة، و فيها: (ينظران إلى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا).

فالمصدر المضاف في الفقرتين الأوليّتين و الجمع المضاف في الفقرة الثالثة دليل على الإطلاق، و كذلك في مشهورة أبي خديجة: (اجعلوا بينكم رجلًا قد عرف حلالنا و حرامنا، فإنّي قد جعلته عليكم قاضياً)، و كذا في التوقيع الشريف: (أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنّهم حجّتي عليكم و أنا حجّة اللَّه).

و أُورد على الاستدلال بعدم ثبوت الإجماع التعبّدي، و أنّ الروايات ناظرة إلى عدم المراجعة إلى قضاة العامة لا بيان صفات القاضي، كما أنّ المستنبط لجميع الأحكام فرد نادر، و هو كالمعدوم، و لا تكون الأخبار ناظرة إليه، فالمراد من عرف جملة معتدّاً بها من أحكامهم و حلالهم و حرامهم. فيلزم القاضي أن يكون عارفاً بجميع موازين القضاء و كلّياته كي لا يلزم الهرج و المرج و سقوطه بين الناس، فيلزمه العلم بجميع ما وليه، و بهذا لا يكفي الاجتهاد المتجزّي إلّا إذا كان عالماً بموازين القضاء و جميع ما وليه، فيختصّ منصب القضاء بالفقهاء و لا حظّ للعامي فيها في الجملة.

فالقضاء من المناصب الإلهية التي تحتاج إلى النصب من جانب اللَّه سبحانه و تعالى لرسوله الكريم (صلّى اللَّه عليه و آله) و الوصيّ (عليه السّلام)، و من ثمّ من كان من قبلهما، بنصب عامّ أو

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست