نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 226
اجتهادهم أقلّ مئونة، بخلاف من تأخّر عنهم، و أمّا المقلّد العامي فخارج عن الأوصاف تخصّصاً، كما أنّ الأوصاف في المقبولة ذكرت على نحو القضية الحقيقية، فمن اتّصف بها صحّ قضاؤه، و إلّا فلا.
هذا ممّا استدلّ به صاحب الجواهر [1] من جواز تصدّي المؤمن العارف بالموازين منصب القضاء، و إن كان عن تقليد، إلّا أنّه قابل للنقاش.
و القدر المتيقّن كما عليه الإجماع من دليل النصب من قبل النبيّ و الوصيّ (عليهما السّلام) هو المجتهد الفقيه دون من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد، الذي يسمّى باصطلاح الفقهاء بالعامي.
و بعد اعتبار الاجتهاد في القضاء كما هو الظاهر، اختلف الأعلام في كفاية التجزّي.
و المسألة ذات وجهين، بل قولين.
و المجتهد المطلق إمّا بمعنى من له ملكة الاستنباط أو من استنبط جميع الأحكام من أدلّتها التفصيلية فعلًا، و المتجزّئ يقابله. باعتبار المعنيين، و الظاهر عدم كفاية الملكة في القضاء، فإنّ العمدة في الروايات مقبولة عمر بن حنظلة، و فيها: (عرف أحكامنا)، و روايتا أبي خديجة و فيها: (يعلم شيئاً من قضايانا قضائنا)، (و عرف حلالنا و حرامنا)، و ظاهرها اعتبار العلم و المعرفة الفعلية بالأحكام الشرعية.