responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 225

وجه الدلالة: إطلاق قوله (رجل منّا) و حصر عدم الجواز في من يجبر الناس بالسيف دليل على جواز الرجوع إلى غيرهم مطلقاً.

و أُجيب عنه: إنّ قوله (ليس هو ذاك) إشارة إلى ما لا إشارة له في الحديث، فربما يكون قرينة لفهم المراد، فيشكل الاعتماد على الإطلاق حينئذٍ، كما أنّ ظاهر الخبر أنّ الترافع إلى قضاة العامة. فلا إطلاق فيها بالنسبة إلى الخاصّة، فالظاهر بيان عدم المراجعة إلى العامة لا عموم المراجعة إلى كلّ واحد من الخاصّة. و إن لم يكن مجتهداً، فالخبر إشارة إلى إيمان القاضي، و لو سلّم الإطلاق فإنّه مقيّد بالأخبار الآتية.

و غير ذلك من الأخبار الشريفة و بهذا النحو من الاستدلال، و الجواب الجواب.

و استدلّ على الإطلاق أيضاً بأنّ ما جاء في الروايات بالرجوع إلى رواة الأحاديث لا يعني الفقيه و المجتهد المصطلح فإنّه حدث في أوّل زمن الغيبة الكبرى و لم يكن في عصر الأئمة (عليهم السّلام)، فلا يلزم الاجتهاد الاصطلاحي في القاضي حينئذٍ.

و أُجيب عنه: بوجود الاجتهاد المصطلح و لو في مراحله الاولى في الصدر الأوّل، و ظاهر الرجوع إلى بعض الرواة كيونس بن عبد الرحمن هو الرجوع إلى الفتوى لا الحديث الشريف، فالأوصاف المذكورة (كالناظر و العارف) ينطبق عليهم و على المجتهدين المتأخّرين إلّا أنّهم لقربهم و دركهم عصر الظهور فإنّ‌

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست