responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 224

يتّضح بما مرّ، من بيان وجوب العدل لا بيان صفات الحاكم، و غير ذلك.

فما يستدلّ بالآيات إمّا لا إطلاق لها أو لا يؤخذ بما ينصرف إليه، و هو مَن كان من حقّه الحكم و القضاء المأذون من قبل اللَّه سبحانه، كما أنّها مقيّدة بالأخبار الدالّة على اعتبار الاجتهاد في القاضي و الحاكم.

الثاني الروايات الشريفة:

منها: ما ورد عن أبي خديجة، عن الصادق (عليه السّلام): إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور، و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا، فاجعلوه بينكم، فإنّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه.

وجه الدلالة: فمن كان من الشيعة عالماً بقضاياهم أو من قضائهم و المراد من العلم ما فيه الحجّة فيعمّ الظنّ المعتبر كما في استنباط المجتهد، فيعمّ العامي فإنّه عالم بالحكم بهذا المعنى فيشمله إطلاق الخبر.

و أُجيب عنه: إنّ المراد من العالم بالقضايا هي القضايا الكلّية و العلم بها شأن الفقيه و ليس العامي، ثمّ العالم من العوام بالقضايا لا يصدق عليه أنّه عالم بقضايا الأئمة (عليهم السّلام) بل عالم بفتوى الفقيه العالم بالقضايا، ثمّ لو كان مطلقاً فإنّه يقيّد بالأخبار الأُخرى كما سيعلم.

و منها: خبر الحلبي، قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): ربما كان بين رجلين من أصحابنا المنازعة في الشي‌ء فيتراضيان برجل منّا، فقال: ليس هو ذاك، و إنّما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف و السوط.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست