فتدلّ على وجوب الحكم بما أنزل اللَّه و إطلاقها يعمّ العامي الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد.
و قيل في جواب الاستدلال بها: إنّها وردت في ذمّ علماء اليهود و النصارى بأنّهم لا يحكمون بما أنزل اللَّه سبحانه، ثمّ الآيات بصدد بيان حرمة الحكم بغير ما أنزل اللَّه سبحانه و ليس في صدد بيان جواز الحكم أو وجوبه لكلّ أحد، و غاية ما فيها أنّ من يصلح للحكم لو لم يحكم بما أنزل اللَّه فهو كافر و ظالم و فاسق، و هذا لا يدلّ على جواز الحكم لكلّ واحد.
كما أنّ الانصراف يأخذ إمام الإطلاق لو كان، فإنّه ينصرف إلى من له حقّ الحكم فلا يحكم بغير ما أنزل اللَّه سبحانه، كما أنّها مقيّدة بالأخبار المذكورة في الباب.
و في قوله تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا[3].
فتدلّ على لزوم الحكم بالعدل و إطلاقه يعمّ العامي غير المجتهد، و جوابه