نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 222
كي لا يلزم اللغو.
و قيل في جواب الاستدلال بها: إنّ الخطاب فيها لمن عنده الأمانة لا مطلق الناس، و ذلك إلى من له الحكم و الحكومة و ليس كلّ الناس كما هو واضح، فمن له الحكم بأمانة من اللَّه فله أن يحكم بين الناس بالعدل. كما أنّها تدلّ على وجوب العدل لا وجوب الحكم. كما يدلّ على ذلك ما ورد في تفسير الآية الشريفة.
عن الصدوق، بسنده عن المعلّى بن خنيس، عن الإمام الصادق (عليه السّلام)، قال: قلت له: قول اللَّه عزّ و جلّ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، فقال (عليه السّلام): عدل الإمام أن يدفع ما عنده إلى الإمام الذي بعده، و أمر الأئمة أن يحكموا بالعدل و أمر الناس أن يتبعوهم [1].
فالخطاب كما هو الظاهر و الظواهر حجّة أنّ الحكم بين الناس متوجّه إلى طائفة منهم و ليس كلّ الرعيّة و الأُمّة، كما أنّ الآية بصدد بيان وجوب العدل بين الناس لا بيان صفة الحاكم حتّى يقال بالإطلاق أو العموم، فتأمّل.