responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 221

ثمّ يقع الكلام في المأذون من قبلهما هل يشترط فيه الاجتهاد، أو يكفي لمطلق العالم بالقضاء و إن كان علمه مستنداً إلى التقليد، أو بالأحرى يكون مأذوناً من قبل الفقيه الجامع للشرائط؟ في المسألة وجهان بل قولان:

فذهب المشهور إلى اعتبار الاجتهاد في القاضي، بل ادّعي عليه الإجماع، كما عند الشهيد الثاني (قدّس سرّه) من غير فرق بين الاختيار أو الاضطرار.

و ذهب جمع، منهم المحقّق القمّي و العلّامة النراقي في المستند و صاحب الجواهر جواز القضاء للمقلّد العالم بمسائل القضاء.

ثمّ اختلف القائلون بالاجتهاد بين من اشترط الإطلاق فيه و بين من قال بكفاية التجزّي في الاجتهاد.

و المتّفق عليه: أنّ الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة الكبرى كما من شأنه الإفتاء كذلك القضاء، و ذلك بإذن من المعصوم (عليه السّلام) إذناً عاما.

و أمّا العارف بالقضاء و إن لم يكن مجتهداً فاستدلّ على جواز تصدّيه بوجوه:

الأوّل القرآن الكريم:

في قوله تعالى‌ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‌ أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ‌ [1].

فإطلاقها يشمل العامي الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد، و لا بدّ من نفوذ حكمه‌


[1] النساء: 58.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست